حكم تكرار الطلاق ثلاثًا


المسألة:

أنا إنسان عاقل ومتزن وأتمالك أعصابي وقد مررت بمشاكل عديدة مع زوجتي ولكن لم أفقد أعصابي في أي مرة .. ما عدا ما حدث بالأمس عندما استفزتني بشكل كبير ووصل الأمر إلى التجريح ونتج عنه أن غضبت غضبًا شديدًا وقلت لها أنت طالق (كررتها ثلاث مرات) ولكن في قرارة نفسي لم أُرِد هذا الشيء وحسب علمي بأن الطلاق لا يقع فقط باللفظ (هذا حسب معلوماتي المتواضعة) وأيضا حسب معلوماتي أنه مهما كررت الكلمة فإن حدث ووقع فكلها تعتبر طلقة واحدة.

ولكن بعد أن هدئت وتصالحت مع زوجتي شككت في الموضوع وبحثت بالإنترنت فزاد شكي بالموضوع وسؤالي كالتالي:

هل تلفظي بالكلمة على الرغم من عدم قصدي للطلاق أوقع الطلاق بيني وبين زوجتي؟

وإن وقع فهل تكراري للكلمة 3 مرات أو أكثر جعله طلاقا بائنا وليس رجعيا؟

مع العلم بأنني لا أعلم بأن تكرار الكلمة ثلاث مرات ستعتبر ثلاث طلقات؟

الجواب:

الطلاق المذكور غير معتبر في مذهب الإمامية إذّ لا يصح الطلاق إلا أمام شاهدين عادلين وأن تكون الزوجة في طهر لم يواقعها زوجها فيه، أي لا بدّ من أن يطرقها الحيض ثمَّ تطهر منه وقبل مواقعتها بعد الطهر يُوقع الطلاق وإلا كان الطلاق باطلاً، كما أنَّ تكرار لفظ الطلاق لا يجعل من الطلاق طلاقًا بائنًا بنظر الإمامية.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور