زواج اللائط من أخت الملوط


المسألة:

الفاعل بالغ والمفعول به غير بالغ، هل يجوز الزواج من أخت المفعول به (التفخيذ) مع الشك في دخول الذكر في الدبر وهو متاكد أنه لم يدخل ولكنه يشك في ذلك، وما حكم السيد السيستاني في هذه الحالة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟

الجواب:

مع إحراز الإيلاج في الدبر فحينئذٍ لا يجوز الزواج من أخت الملوط، وأمَّا مع التفخيذ وعدم الإيلاج أو مع الشكّ في الإيلاج فالزواج من أخته جائز وصحيح.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور