معنى احراز المطابقة ومعنى الاعتماد


المسألة:

ذكر السيد السيستاني في المنهاج في باب التقليد في مسألة 4 قال: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجه في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، فما معنى:

أ- مع إحراز مطابقته لها؟

ب- ومامعنى الاعتماد؟

الجواب:

أ- يعني أنه يكفي في الحكم بصحة عمل المكلّف كون العمل مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجبُ تقليده فحتى لو لم يكن المكلّف قاصداً الإلتزام بفتوى من يجبُ تقليده فإنَّ ذلك لا يضرُّ بصحةِ عمله بعد أن كان مطابقاً لفتوى من يجبُ تقليده.

فلو كانت فتوى الأعلم هو التقصير مثلاً وكان عمل المكلّف هو التقصير أيضاً في ذلك المورد فإنَّ ذلك كافٍ في الحكم بصحة عمل المكلف وإن لم يكن المكلّف قاصداً الإلتزام بفتوى الأعلم.

ب- معنى الإعتماد هو الإلتزام القلبي في مقام العمل بالرجوع إلى الفقيه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور