العادة السرية


المسألة:

ما معنى العادة السرية فقهيا؟

الجواب:

المراد من العادة السرية هو العبث في الأعضاء التناسلية لغرض الاستمناء وتحصيل اللذة وهي من الفواحش والمعاصي الكبيرة.

وقد اسُتدل على حرمتها بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ / إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ / فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾(1).

كما اسُتدل بروايات متعددة:

منها: ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال سئل الصادق (ع) عن الخضخضة فقال (ع): "إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه). والخضخضة هي ما يُعبِّر عنه بالعادة السرية.

وهناك رواية عن العلاء بن رزين أن رجلاً سأل أبا عبد الله (ع) عن الخضخضة فقال (ع): "هي من الفواحش".

وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف لحيته والناكح نفسه والمنكوح في دبره".

هذا وقد أفتى الفقهاء تبعاً للروايات الواردة عن أهل البيت (ع) إن قام بهذه الفاحشة فإنه يُعزَّر من قبل الحاكم الشرعي.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة المؤمنون / 5-7.