مصرف الخُمس


المسألة:

هل يجوز إعطاء الخمس مباشرة لمن هو محتاج من السَّادة، إذا علم أنهم محتاجون جدًّا، أم لا بُدَّ من مراجعة العالِم؟ وإذا كان للعالِم جزءٌ من هذا الخمس فما هي نسبته؟!

الجواب:

يجوز إعطاء سهم السَّادة من الخمس لفقراء السَّادة دون الحاجة لمراجعة الفقيه أو وكيله.

أما سهم الإمام فيجب إيصاله للفقيه أو وكيله ولا يصحّ التَّصرّف فيه دون مراجعته، وسهم الإمام هو نصف الخمس والعالم ليس له نصيب وإنَّما يعطيه الفقيه أو وكيله من الخمس إذا كان فقيرًا بمقدار حاجته.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور