حكم من زنا بذات بعل


المسألة:

رجل قد زنا بفتاة وهي محصنه (متزوجة) كما هو أيضا ولقد حملت هذه الفتاه من العشيق ولم يعلم الزوج بذلك وقد ظن بان هذا الولد ولده فأخذ يربيه واخبرت الفتاة عشيقها بذلك، وهو الآن يريد إن يتوب ولكن لا يريد إن يربي الولد ولا أن يتزوج الفتاة، فهل تقبل توبته وكيف يتصرف من ناحية الأم والابن مع العلم بان هذه العشيق صديق للزوج وان الولد سميه نسبه إلى صديقه ويشبه بحد كبير.

الجواب:

(لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم)

هذا الرجل لا يجوز له التزوج من المرأة المذكورة وذلك لأنه زنا بها وهي متزوجة والزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، وأمّا الولد فهو للزوج شرعاً لأنه ولد على فراشه.

وأما الزاني فعليه بالتوبة والندم الشديد وإلا فمصيره جهنّم وبئس القرار.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور