خروج المُطلَّقة مع طليقها


المسألة:

هل يجوز خروج المطلقة مع طليقها بدون أحد أولادها؟ وما الواجب فيه من إخوانها أن يفعلوا لها؟

الجواب:

إذا كان الطلاق بائنًا فلا يجوز لها الاختلاء بطليقها وإذا كان رجعيًّا فهي بحُكم الزَّوجة فلو فعل الزَّوج معها ما لا يجوز فعله إلا مع الزَّوجة بقصد الرّجوع كان ذلك رُجوعًا، وأمَّا إذا عاشرها فذلك رجوعٌ منهُ لها حتَّى لو لم يقصد الرّجوع.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور