شُرب أبوال الإبل


المسألة:

انا في نقاش مع بعض المخالفين وقد توقفنا عند جواز شُرب بول الإبل وجاؤوا بحديث من عندهم عن النّبي في جواز ذلك .. فهل يجوز شُرب بول الإبل عندنا؟

وهل الحديث التّالي عن التّداوي ببول الأبل عندنا أيضا؟

الحديث: عن أنس رضي الله عنه: "أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الابِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإبلَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ".

الجواب:

لا إشكال في طهارة بول الإبل لأنه من الحيوانات المحللة اللحم وكل حيوان محلل اللحم فبوله طاهر إنما الكلام في جواز شربه وعدمه وقد اختلف الفقهاء في ذلك والذي يقتضيه التحقيق كما أفاد السيد الخوئي (رحمه الله تعالى) هو جواز شربه للتداوي لا مطلقًا فلا يجوز شربه لغير التداوي.

وقد دلت على ذلك بعض الروايات:

منها: موثقة عمار الساباطي عن الإمام الصادق (ع) حين سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال (ع): "إن كان محتاجًا إليه يتداوى به بشربه وكذلك أبوال الأبل والغنم".

ومنها: ما رواه سماعة قال: "سألت أبا عبد الله (ع) عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم يُنعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال (ع): نعم لا بأس به".

فموثقة عمار الساباطي تدل على جواز شرب أبوال الأنعام الثّلاثة للتّداوي وتدل بمفهومها على حرمة شربها لغير التداوي، وبذلك تكون صالحة لتقييد ما ورد من الروايات الظاهرة في جواز شرب أبوال الأنعام الثلاثة مطلقًا.

وأما الرّواية التي نقلتموها فهي غير معتبرة عندنا لاشتمالها على ما لا يصح صدوره من النّبي الكريم (ص).

والحمد لله رب العالمين 

 

الشيخ محمد صنقور