حكم تغيير الجنس
المسألة:
ظاهرة غريبة وخطيرة بدأت بالظهور على السطح الاجتماعي ففي السابق يشمئز بمجرد سماعه بظهورها في مجتمع ما بل انه لا يكاد يصدق حدوثها لمخالفتها للفطرة الانسانية السليمة وللشريعة واليوم نراها في مجتمعاتنا العربية والمسلمة. هناك نوعان من المتحولين جنسياً:
1- ذكور وإناث ولدوا بتشوهات خلقية في جهازهم التناسلي وهذا السبب عضوي كضمور أحد الاعضاء التناسلية فيعملون جراحة تغير الجهاز التناسلي.
2- ذكور وإناث أبوا أن يعيشوا في جسد كتب الله لهم أن يعيشوا فيه فرفضوا نشأة الله التي أنشأها لهم وهذا السبب نفسي.
ما رأي الفقهاء في إجراء هذه النوعية من العمليات وهل هي جائزة شرعاً؟ يعني حلال يسويها الواحد سواء كان عنده تشوه في أعضائه التناسلية أو بدون سبب بمجرد الرغبة في تغير الجنس؟
الجواب:
الفرض الأول يجوز معه إجراء العملية الجراحية إذا كان في عدم إجرائها حرج شديد، أمَّا إذا لم يكن في إجرائها حرج فلا يجوز إجراء العمليَّة لاستلزامه كشف العورة.
وأمَّا في الفرض الثاني فيحرم إجراء العملية المقتضية لتغيير الجنس لاستلزامه كشف العورة إلا أن يكون عدم الإجراء حرجيًا.
وحينئذٍ إن ترتب على إجراء العملية التحُّول إلى جنسٍ آخر واقعًا فلا بدَّ من ترتيب الأحكام الشرعية الخاصة بالجنس الذي تم التحول إليه لأن الأحكام تابعة لموضوعاتها، فإذا كان الإنسان ذكرًا وتحوَّل بعد العملية إلى أنثى لزمه التستر عن الرجال وتبينُ منه زوجته لو كان متزوجًا ويكون ميراثُه ميراثَ الأنثى وهكذا.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور