بما يتحقق الرجوع للمطلقة الرجعية


المسألة:

هل يتحقق الرجوع للزوجة التي طلَّقها زوجها طلاقًا رجعيًا بمجَّرد القصد أو لابدَّ من إنشاء الرجعة بالكلام، وهل يُشترط في تحقق الرجعة الإشهاد عليها؟

الجواب:

مجرَّد القصد لا يُحقِّق الرجوع، فلا بدَّ من إنشاء الرجوع أما بالكلام مع القصد كأن يقول "راجعتُك" أو راجعتُ فلانة أو نحو ذلك، وإما بالفعل مع القصد كأن ينظر إلى ما يحرم النظر إليه من غير الزوج بقصد الرجوع أو يُقِّبلها بقصد الرجوع أو نحو ذلك، نعم لو وطأها بغير قصد الرجوع فإن ذلك يُعدُّ رجوعًا وإن لم يقصد الرجوع.

وأما الإشهاد على الرجوع بانحائه المختلفة فهو غير معتبر في صحة الرجوع، فهو يتحقق حتى لو لم يُشهد عليه أحد بل وحتى لو لم يُطلع عليه الزوجة إلا أنه يحسن الإشهاد درءًا لما قد يترتب على عدم الإشهاد من محاذير.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور