النفقة على الأولاد والبنات


المسألة:

أنا لي أختين، وأبي وضع لكل منا رصيدا في البنك .. ولكنه وضع للذكر نصيبا ضعف نصيب الأنثى. فهل هذا صحيح أم يجب أن يضع لكل منا نصيبا مساويا للآخر؟ علما بأن أبي مازال على قيد الحياة.


الجواب:

الواجب على الأب هو الانفاق على اولاده وبناته بمقدار ما يناسبهم واما أن يدخر لكل واحدٍ منهم مالاً فهذا احسان منه وله الحق في أن يجعل للأبن نصياً مساوياً للبنت أو أكثر أو أقل لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة كما أنه ليس ميراثاً.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور