حكم العمرة عند بطلان الوضوء


المسألة:

لو ذهب شخص إلى العمرة وفعل كل شيء مثل ما يفعله الذين معه في الحملة ولكن الشخص كان لا يقلد وكان وضوءه باطل أي لا يعرف الوضوء.

هل تحرم عليه زوجته وخصوصا انه طاف طواف النساء؟

ما الحكم لو كان شاك في الوضوء؟

هل كان يعرف في تلك الفترة أم لا؟

الجواب:

إذا كان يحرز فساد وضوئه فهو باقٍ على إحرامه فيلزمه إعادة أعمال العمرة، وأما إذا كان يشك في أنه هل كان يعرف الوضوء فوظيفته البناء على صحة وضوئه وصحة عمرته.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور