الزواج من أخت الملوط


المسألة:

شخصان بالغان شرعيا لاط كل منهما الآخر فأراد الأول الزواج من أخت الثاني، فما حكمه؟

الجواب:

لا يجوز احتياطًا للائط الزواج من أخت الملوط إن كان اللواط بمستوى الإيقاب وكذلك لا يجوز الزواج من أمّه وابنته.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور