الزواج من أخت الملوط
المسألة:
شخصان بالغان شرعيا لاط كل منهما الآخر فأراد الأول الزواج من أخت الثاني، فما حكمه؟
الجواب:
لا يجوز احتياطًا للائط الزواج من أخت الملوط إن كان اللواط بمستوى الإيقاب وكذلك لا يجوز الزواج من أمّه وابنته.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور