وطأَ زوجةَ أخيه اشتباهًا


المسألة:

سمعت بقضية حصلت في بلدنا وأرجو أن أحصل على جوابكم عليها وهي: تزوج أخوان توأمان من أختين توأمتين وربما للتشابه الكبير بينهم فإن أحد هذين الزوجين رقد مع زوجة أخيه ظاناً منه أنّها زوجته وهي الأخرى تظن بأنّه زوجها وعند الصباح اكتشف أنه ضاجع زوجة أخيه .. فما هو حكم الشّرع في هذه المسألة؟ مع العلم بأن الأخ الآخر لم يضاجع زوجة أخيه.

الجواب:

الوطأ في مفروض المسألة مِن وطأ الشبهة ويترتَّب معه على المرأة العدّة وهي كعدّة الطلاق، فإنْ كانت قد حبلت مِن هذا الوطأ فعدّتها تمتدُّ إلى حين وضع الولد، وإنْ لم يترتَّب على هذا الوطأ حمل فعدَّتُها ثلاثة أقراء إنْ كانت تحيض وإن لم تكنْ تحيض وهي في سنِّ من تحيض اعتدَّت ثلاثة أشهر متوالية ، وكذلك المسترابة تكون عدّتها ثلاثة أشهر، والعدَّة في كلِّ الفروض تبدأ من حين انتهاء الوطأ وإنْ علمت بالاشتباه متأخِّرًا، ولا يجوز لزوجها معاشرتها أثناء العدَّة، ثمَّ إنَّ الولد المتخلِّق من ماء الواطئ المشتبه ملحقٌ به وهو ولدٌ شرعي تترتَّب عليه آثار البنوة الشرعية.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور