مشروعية ضرب الفال؟


المسألة:

نود التّعرّف على رأي سماحتكم في تحقيق صحفي في جريدة الوقت يتناول قضية مهنة العرافات ورأي الشرع الإسلامي في ممارسة بعض النساء لمهنة التبصير (ضرب الفال) ومدى حرمة الأموال التي تجنى أو تدفع لها، إضافة إلى رأي الشرع في لجوء النساء إلى العرافات لاستقراء مستقبلهن أو لغيره من المسائل.

الجواب:

ما يُسمى بضرب الفال لا أساس له في الشَّريعة الإسلامية وهو من الرجم بالغيب والّذي هو من أبشع أنواع الكذب، والأموال التي تُكتسب من هذا الطريق سُّحت، وهي من أكل المال بالباطل المنهيُّ عنه في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾(1).

وأمّا اللجوء إلى هؤلاء الّذين يدَّعونَ العلم بمستقبل النّاس وخصوصياتهم فهو كاللجوء إلى العرَّافين والكهنَة، وقد نهى الرسول (ص) وأهل بيته (ع) عن ذلك نهيًا مغلَّظًا.

فقد ورد في حديث المناهي: أنَّ رسول الله (ص) نهى عن إتيان العرَّاف وقال: "من أتاه وصدَّقه فقد برأ ممَّا أُنزل على محمّد (ص)".

وورد عن الإمام الصادق (ع) قال: "من تكهَّن أو تُكُهِّنَ له فقد برأ من دين محمَّد (ص)".

وقال (ع): "جُعِلَ من السُّحت أجر الكاهن".

وهذه الظاهرة كانت متفشيَّة بين عرب الجاهليَة وكذلك المجتمعات غير العربية قبل المبعث النبوي الشريف، وجاء الإسلام وحاربها وسفَّه بمن يتعاطى معها حتى كادت هذه الظاهرة أن تزول، وعليه فكلّ مَن يُمارس العرافة والكهانة والفال أو يتعاطى معها فهو يُساهم في إحياء سنَّةً جاهليّة.

ملاحظة: يمكنكم الرجوع لمقالنا السّابق بعنوان: (فضائيَّات تَرجم بالغيب):

https://alhodacenter.com/article/380

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمَّد صنقور

حديث الجمعة 12 صفر 1428 هـ

 

1- سورة البقرة / 188.