وقف البيت


المسألة:

هل يجوز لي أن أجعل بيتي وقفًا على مأتم أو مسجد أو أي عمل خيري بشرط أن يكون هذا بعد وفاتي حيث أنني ليس لدي أولاد ولا زوجة وأريد أن يكون هذا الوقف لي صدقه جارية بعد وفاتي حيث أنني لا أضمن أن إخواني سيوقفون هذا البيت بعد وفاتي وأريد وقفه الآن.

 

فما هو الحكم الشرعي حيث أبلغني البعض بأنني في حالة وقف البيت يجب أن أخرج من البيت أو أدفع بدل إيجار للوقف؟


الجواب:

يجوز وقف البيت لذلك بالشرط المذكور وليس لأحدٍ أن يخرجك من البيت وإنما يتحول إلى المسجد أو المأتم بعد الوفاة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور