عامل المطعم كتابي أو مجهول الحال


المسألة:

ما حكم عامل المطعم إذا كان كتابيا أو غير كتابي أو مجهول الحال أو يشهد الشهادتين فقط دون تطبيق الإسلام؟

الجواب:

إذا كان يشهد بالشهادتين فهو مسلم لذلك فهو طاهر وإن كان فاسقًا، وإذا كان مجهولَ الحال فالحكم هو البناء على طهارته، وأمَّا غير الكتابيّ فإنْ كان غير مسلم فهو محكوم بالنجاسة فلا يجوز تناول الطعام الذي مَسَّهُ برطوبةٍ مُسرِيَة، وأمَّا الكتابيّ فالأحوطُ عدم الأكل من طعامه الذي مَسَّهُ برطوبةٍ مُسرِيَة وإن كان ذلك جائزًا. هذا كله في غير اللحوم، وأمَّا في اللحوم فالحكم فيها يختلف.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور