المسنون في الشارب واللحية


المسألة:

هل هناك استحباب في إطالة اللحية أكثر من الحد الشرعي؟

وهل هناك استحباب في إزالة الشارب؟

وهل ازالة الشارب تكون بتخفيفه أم بإزالته كاملا؟

الجواب:

الوارد في الروايات عن أهل البيت (ع) أنّ المسنون هو عدم إطالة اللحية عمّا يزيد على قبضة اليد، فقد ورد عن أبي عبد الله (ع) في قدر اللحية قال (ع): "تقبض بيدك على اللحية وتجزُّ ما فضل".

هذا وقد ورد في روايات عديدة عن أهل البيت (ع) الحث على تخفيف اللحية وتدويرها.

منها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: مرَّ بالنبيِّ (ص) رجلٌ طويل اللحية فقال: ما كان على هذا لو هيأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللحيين ثمّ دخل على النبي (ص) فلما رآه قال: هكذا فافعلوا.

ومنها: رواه محمد بن مسلم قال: رأيت الباقر يأخذ من لحيته فقال: دوروها.

ومنها: ما رواه عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من سعادة المرء خفة لحيته.

وأمّا الشارب فالمسنون هو قصه والأخذ منه إلى منابته.

فمما ورد في ذلك ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من السنّة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار. وورد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن قص الشارب أَمِن السنة؟ قال (ع): نعم. وعن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله الصادق (ع) أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب.

وورد عن الرسول (ص) أنه قال: "إنّ المجوس جزُّوا لحاهم ووفروا شورابهم، وإنّا نحن نجزُّ الشوراب ونعفي اللحى وهي الفطرة" وورد عنه (ص) أيضاً أنه قال: "حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور