حكم من نقت فلم تغتسل


المسألة:

ما هو حكم من نقت من الحيض ليلاً فلم تغتسل حتى طلع الفجر.

الجواب:

إذا نقت المرأة من دم الحيض ليلاً وجب عليها الغسل قبل طلوع الفجر فإن توانت فلم تغتسل حتى طلع الفجر كان صومها في ذلك اليوم باطلاً أما لو لم يكن عذراً لغسل ناشئاً عن التواني والإهمال فإن صومها يكون صحيحاً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور