حدُّ السرقة لمن سرق فعلاً


المسألة:

ما حكم مَن شَرع في السَّرقة فقُبض عليهِ متلبِّسا قبل ذلك؟ هل يُقام عليه حدُّ القطع؟

الجواب:

إذا لم تكن قد وقعت منه السرقة فإنه لا يُحدّ، فلا تُقطع يده وإن كان للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه مناسباً، وذلك لأن ظاهر الآية المباركة أنَّ حدَّ السرقة إنما يكون على من وقعت منه السرقة فعلاً فإن ذلك هو مقتضى إسناد الحدث للذات.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور