حكم من أفطر في صوم النذر


المسألة:

إذا كان على شخص نذرا بأن يصوم 3 أيام مثلا من غير تحديد أيام الصيام. وفي أحد الأيام قرر أن يصوم و قد نوى ليلا ولكن بعد صلاة الظهر شعر بتعب وأنه لا يستطيع إكمال الصوم ففطر. فهل يأثم؟ وهل عليه كفاره؟


الجواب:

ليس على المكلف في الفرض المذكور كفارة وإنما عليه استبدال يوم بآخر وذلك نظراً لعدم كون النذر معيناً.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور