حكم من أفطر في صوم النذر
المسألة:
إذا كان على شخص نذرا بأن يصوم 3 أيام مثلا من غير تحديد أيام الصيام. وفي أحد الأيام قرر أن يصوم و قد نوى ليلا ولكن بعد صلاة الظهر شعر بتعب وأنه لا يستطيع إكمال الصوم ففطر. فهل يأثم؟ وهل عليه كفاره؟
الجواب:
ليس على المكلف في الفرض المذكور كفارة وإنما عليه استبدال يوم بآخر وذلك نظراً لعدم كون النذر معيناً.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور