نفي أو ثبوت النسب بتحليل حمض الـ DNA


المسألة:

هل يمكن الاعتماد على تحليل حمض الـDNA لاثبات أو نفي النسب؟ وما هو تكليف من أجرى التحليل وظهرت نتيجة التحليل بنفي نسب الولد عنه؟

الجواب:

لا يجوز للأب نفي الولد عن نفسه إلا إذا قطع بعدم بنوَّته له ولو بواسطة التحليل المخبري، وحينئذٍ لا ينتفي إلا بالملاعنة، وأما ثبوت البنوَّة فلا تتحقق بمجرَّد التحليل المخبري إذا لم تكن الأم زوجةً له.

نعم لو زنى بامرأة غير متزوجة فأنجبت ولدًا فاحتمل أنَّه تخلَّق من مائه فاستعان بالتحليل المخبري فقطع بتخلُّقه من مائه وأقرَّ بذلك وجب عليه أن يُلحقه بنفسه وأن يرعاه ويُنفق عليه، أما إذا كان المزني بها متزوجة كان الولد مُلحقًا بالزوج إذا كان من الممكن تكوينًا تخلُّقه من الزوج، وأما إذا لم يكن من الممكن تخلُّقه من الزوج كما لو لم يمضِ على زواجه من الأم ستة شهور وهي أقل مدة الحمل فحينئذٍ لا يُلحق الولد بالزوج ولكنه لا يُلحق بالزاني إلا مع القطع بتخلُّقه من مائه ولو كان هذا القطع قد حصل بواسطة التحليل المخبري.

ولو اشتبه الحال على الزاني والزوج فلم يُعلم من أيِّهما قد تخلَّق وكان من الممكن تخلُّقه من الزوج وكذلك من الممكن تخلُّقه من الزاني فاستعانا بالتحليل المخبري فكانت النتيجة هي تخلُّقه من الزاني فإن لم يحصل جزم بالنتيجة كان الولد للزوج ولا يجوز له نفيه عن نفسه لأن "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أما إذا حصل جزم بالنتيجة من الطرفين لم يجز للزوج نفيه عن نفسه إلا بالملاعنة فإذا وقعت الملاعنة وكان الزاني مقرًا بتخلُّق الولد من مائه لزمه إلحاقه بنفسه ورعايته والنفقة عليه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور