موارد المؤنة الشأنية ووجه اعتبارها


المسألة:

عنوان الشأنية المأخوذ في بعض المسائل ما هو وجهه وما هي موارده؟

الجواب:

المراد من المؤنة الشأنية هي الحاجات المناسبة واللائقة بحال المكلَّف بنظر العرف فكل صرفٍ لغرض جلب نفعٍ أو دفع ضرر يراه العرف لائقاً ومناسباً لحال هذا المكلف فهو من موارد الصرف المؤنة الشأنية، وكل صرفٍ يراه العرف سَفهيّاً وإسرافاً فهو ليس من موارد الصرف في المؤنة الشأنية، وتحديد ما هو المناسب للشأن وما هو غير مناسب للشأن بنظر العرف تتدخل فيه اعتبارات، عديدة كملاحظة الوضع الاجتماعي للمكلف والوضع الصحي وعدد من يعولهم المكلف وغير ذلك من الاعتبارات لذلك يختلف مقدار المؤنة الشأنية باختلاف أحوال المكلفين فقد يكون شراء منزلين مناسباً للمؤنة لأحد المكلفين بنظر العرف وإسرافاً بالنسبة لمكلَّفٍ آخر.

وأما وجه اعتبار الشأنية فيما هو مُستثنى من وجوب الخمس للأرباح والفوائد فهو أن الروايات أفادت أن "الخمس بعد المؤنة" ومعناه أن الخمس واجب في تمام المال الذي ربحه أو استفاده المكلف ولكن بعد استثناء المؤنة والمتفاهَم عرفاً من مفهوم المؤنة هو المؤنة المناسبة للشأن, فما زاد على ذلك يكون خارجاً عن المستثنى وباقياً تحت عنوان المستثنى منه وهو الربح والفائدة, فكلُّ مال ربحه المكلف أو استفاده يجب عليه تخميسه والمقدار الخارج عن هذا الوجوب هو ما صُرف في المؤنة المناسبة للشأن أي فيما يحتاجه المكلَّف بحسب شأنه وأما ما صُرف إسرافاً وتبذيراً فهو باق تحت عموم وجوب الخمس في كل ربحٍ وفائدة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور