رؤية الدم قبل الولادة


المسألة:

1- ما حكم نزول الدم الخارج من المرأة قبل الولادة ولمدة ثلاثة أيام متتالية بعد عملية الفحص؟

2- إذا كانت الاستحاضة صغرى بعد سبعة أيام من الولادة، هل يتوجب الوضوء لكل فرض حتى لو لم يوجد دم وقت الصلاة؟

الجواب:

1- هذا الدم ليس من النفاس لأن دم النفاس لا يكون إلا بالولادة، فإن كان هذا الدم متصلاً بالولادة أي أنه استمرَّ إلى حين الولادة وكان في أيام العادة وقد استمر ثلاثة أيام فهو حيض وإلا فإن لم يكن في أيام العادة ولكنه كان واجدًا لصفات الحيض فهو حيض أيضًا وأما إذا لم يكن كذلك فهو استحاضة.

2- إذا استمر الدم إلى بعد السبعة من الولادة فالازم هو الانتظار إلى تمام العشرة فإن انقطع فجميعه نفاس وإن تجاوز العشرة فالسبعة نفاس والباقي استحاضة فإن كانت صغرى لزمها الوضوء لكل صلاة حتى لو لم ينزل وقت الصلاة ولكنه لم ينقطع تمامًا.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور