تخميس ثوبي الإحرام


المسألة:

اشتريت إحراماً بعد يوم خمسي بثلاثة أشهر تقريبا وذهبت به إلى العمرة وبعد لم استخدمه إلا بعد مضي سنتين  ذهبت به إلى العمرة ولم أخمسه ضناً مني انه لا خمس على الثياب التي استخدمتها والآن سمعت من بعض الإخوان ان هناك إشكال, فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

إذا لم تخمسه أصلاً بعد شرائه وجاء رأس السنة الخمسية من السنة الثانية دون أن تستعمله وجب تخميسه أما لو استخدمته أثناء السنة فلا يجب تخميسه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور