كراهة الزواج من العقيم أليس ظلماً


المسألة:

ورد في بعض الروايات كراهة التزوَّج بالمرأة العاقر، فما هو ذنبها أنْ كانت عاقراً بعد أن لم يكن ذلك عن إرادة واختيار منها. فالعقم هو قدرها؟

الجواب:

ليس لها ذنب، والإسلام لم يفرض عليها عقوبة حتى تسأل عن ذنبها، وكل ما في الأمر أن الروايات أفادت أن الاكتفاء بالزوجة العقيم أمر مرجوح، ذلك لراجحية أن يكون للإنسان بنين وبنات، فإذا كان قدر العقيم أنها لا تلد فلماذا يُحرم الرجل من أن يكون له أبناء، أليس حرمانه رغم استعداده للإنجاب إجحاف بحقه.

ان الاستيحاش من ذلك يكون مبرَّراً لو أباح الإسلام للرجل الإساءة لزوجته العقيم إلا أن الأمر لم يكن كذلك بل أفاد أن كل من أساء لزوجته ولو بكلمة فهو مذنب يلزمه الاعتذار وردُّ هذه المظلمة لزوجته وإلاَّ فلينتظر العقوبة الإلهية يوم القيامة.

وعلى أي حال فالمستفاد من الروايات الواردة في المقام هو مرجوحية اختيار المرأة العقيم والاكتفاء بها لأن ذلك سيفوِّت على الرجل العمل بمقتضى السنة النبوية الشريفة وهي الإنجاب، أما لو كان للرجل زوجة أخرى ولود فلا دليل على مرجوحية الزواج من العقيم.

والمرأة العقيم لو تجرَّدت عن أنانيتها فإنها سوف تتفهم هذا الحكم، وأما ابتلاؤها بالعقم فهو قدرها الذي قدره الله عليها، فعليها أن تصبر وتحتسب كما يحتسب كلُّ ذي بلاء ومصاب فإنَّ ذلك لم يكن إلا لحكمة اقتضتها العناية الإلهية وستجد عاقبة الخير يوم القيامة ان هي صبرت واحتسبت. وليس من العدل والإنصاف أن تفرض قدرها على من لم يُقدِّر الله تعالى عليه هذا البلاء.

والأمر يكون كذلك لو كان الرجل هو العقيم، فليس له أن يحبس زوجته ويفرض عليها قدره الذي قدره الله عليه إلا أن عليه إلا أن تشاء هي ذلك بمحض إرادتها.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور