كراهة لبس الخاتم في الوسطى والسبابة


المسألة:

هل هو صحيح ما يقال بأن لبس الخاتم في الوسطى والسبابة مكروه، وهل الكراهة مختصة بالرجال؟

الجواب:

نعم وردت روايات تنهى عن التختم في السبابة والوسطى.

منها ما ورد عن الحسن بن الفضل الطبرسي عن الصادق (ع) قال: قال رسول الله (ص): "أنهى أمتي عن التختُّم في السبابة والوسطى".

ومنها ما ورد في تحف العقول عن النبي (ص): انه قال: "ياعلي لا تختّم في السبابة والوسطى فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما، ولا تُعِر الخنصر".

والروايتان وان كانتا مرسلتين إلا أنه لا بأس في العمل بهما برجاء المطلوبية. والظاهر عدم اختصاص المرجوحية بالرجال بل هي تعم النساء أيضاً، وذلك واضح من اطلاق مرسلة الطبرسي عن الامام الصادق (ع) بل لايبعد دلالة المرسلة الثانية أيضاً لقاعدة الاشتراك أو لإلغاء خصوصية المخاطَب ولا يمنع من ذلك التعليل الوارد في ذيلها بعد أن لم يكن علة تامة أو احتمال شمول لفظ القوم للنساء تغليباً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور