حكم التعطيفة


المسألة:

امرأة يؤذيها زوجها أو يكرهها وقد نصحت بان تذهب لبعض من يمتهن فعل ما يسمَّى "بالطُب" والتعويذات والتمائم ليصنع لها شيئاً يجعل زوجها يحبها ولا يؤذيها وهو ما يسمَّى بالتعطيفة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة تصنع شيئاً من هذا القبيل ولا أن تذهب لمن يمتهن الشعوذة فإن ذلك من المعاصي الكبيرة وقد ورد عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) أنه قال لأمرأة سألته: ان لي زوجاً وبه عليَّ غلظة واني صنعت شيئاً لاعطِّفه علي فقال لها رسول الله (ص): "أفٍ لكِ كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك السماء والملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض"(1).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- الوسائل باب 144 من أبواب مقدمات النكاح ج1.