حكم السرقة الأدبية
المسألة:
1- ما هي نظرة الإسلام لحقوق الملكية الفكرية (السرقات الأدبية)، كسرقة المقالات ونسبتها لغير المؤلف؟
2- ما هي فتاوى الفقهاء حول الموضوع؟
3- هل أن آية السارق تقتصر على سرقة الأمور المادية فقط؟ ولماذا؟
الجواب:
السرقة الأدبية بمعنى ان ينسب أحد نصاً أو نظرية أو مشروعاً فكرياً لنفسه والواقع انه لغيره محرم شرعاً وهو من الكذب الذي يُعدُّ من كبائر الذنوب والحكم بذلك إجماعي.
وأما آية السارق فهي مختصة بسرقة الأموال ولا ربط لها بسرقة الأفكار والنصوص والمشاريع الإبداعية والمبتكرة أو الفنية.
نعم هذا الحكم لا يشمل ما يُعبَّر عنه بحقوق الطبع فإن الاستنساخ والتكثير للنسخ المعروضة في السوق أو المواقع الالكترونية مع التحفظ على نسبتها لأصحابها لا مانع منه شرعاً بمقتضى الحكم الأولي نعم قد تُصبح محرمة بالعنوان الثانوي.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور