اخراج المستأجر بعد انتهاء العقد


المسألة:

إذا أجر أحدهم دكاناً أو محلاً أو بيتاً على أحد لمدة معينة وانتهت المدة، هل يصح للمؤجر أن يخرج المستأجر أم لا؟

في بعض البلدان صدر هذا القانون عندهم إذا انتهت المدة لا يصح أن يخرجه منه، هل هذا القانون يوجد في البحرين؟

وهل يصح أن يرفع الأجار؟ وهل يصح للمستأجر أن يأجر المكان على أحد غيره؟

الجواب:

1- إذا انتهت مدة العقد جاز شرعاً لصاحب المحل اخراج المستأجر منه كما ان له إذا أراد تجديد عقدِ الإجارة انْ يزيد في مقدار الاجرة، فإن قَبل المستأجر وإلا كان عليه انْ يُخلي المحل لصاحبه.

نعم لو كان بين المستأجر والمؤجر تبانياً على عدم الاخراج إلا مع إرادة المستأجر كان ذلك في قوة الشرط الملزم.

2- لا يصح للمستأجر ايجار المحل لغيره إلا مع الاذن من قبل صاحب المحل، نعم لا مانع من ان يكون الاذن ضمنياً أو ارتكازياً، ثم انه ليس للمستأجر ايجار المحل على غيره باعلى من المقدار الذي استأجره من المالك إلا ان يكون قد أحدث في المحل ما يُصحِّح ايجاره بأعلى مما استأجره من المالك.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور