حكم الكحول


المسألة:

ما حكم الكحول الذي يكون في بعض العطور الغربية؟ هل نحكم بطهارتها مطلقا أم هناك تفصيل؟

الجواب:

الكحول البيضاء التي تستعمل لتطهير الجروح وفي العطورات محكومة بالطهارة وعليه فلا بأس في استعمالها والصلاة في الثياب المعطرة بها نعم يحرم شربها لانها مسكرة.

وأما الكحول المستخلصة من الخمور فهي نجسة إلا أن هذه لا توضع في العطورات عادة ومع الشك في نوع الكحول وهل انها من الكحول البيضاء الاصطناعية أو هي من الكحول المستخلصة من الخمور فأصالة الطهارة هي الحكمة في هذه الفرضية.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور