التقيُّد بحدود الوقفية


المسألة:

رجل أوقف مزرعة على مأتمنا قبل أكثر من سبعين سنة وكل الذي وصل لنا من وثائق هو كيف يصرف العائد قسم الواقف مزرعته كالتالي إلى قسمين:

1- القسم الأول وقفا على الامام الحسين (ع) يصرف في شهر محرم الحرام.

 

2- القسم الثاني مشترك سنة على ميقات الحسن (ع) وسنة على الحسين (ع) فكيف يكون التصرف الشرعي في العائد المادي خصوصا إن مأتمنا يقرأ عشرة محرم ووفيات المعصومين ومواليدهم والعادة الأسبوعية؟


الجواب:

على المتولِّي الشرعي للوقف أن يتقيَّد بحدود الوقفية فإذا فضل من عوائد الوقف فائض وكان الموقوف عليه مستغنياً عنه لزم المتولِّي مراجعة الحاكم الشرعي او وكيله في موارد صرفه.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور