حكم الزواج من ام الزوجة


المسألة:

تزوَّجتُ امرأة ولم تنجب لي أولاداً ثم تُوفيت فهل يجوز لي أن أتزوج من أمِّها؟

الجواب:

لا يجوز الزواج من أم الزوجة مطلقاً أي سواءً بعد طلاق البنت أو موتها وسواءً دخل بالبنت أو طَّلقها أو ماتت قبل الدخول بها، ففي تمام هذه الفروض يحرم الزواج من أمِّها، أي أنَّ حرمة الأم على الرجل تثبت بمجرَّد العقد على بنتها.

وذلك لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ -إلى قوله- وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ﴾(1).

فالآية المباركة مطلقة، ومقتضى ذلك هو حرمة أمِّ الزوجة على الرجل بمجرَّد التزوُّج من ابنتها حتى لو لم يكن قد دخل بها.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة النساء / 23.