النفقة للمعتدة عدة الوفاة


المسألة:

لو مات الرجل عن زوجته ولم تكن حاملا فهل تستحق عليه النفقة من تركته؟

الجواب:

الزوجة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملاً ليس لها نفقة من تركة زوجها كما انَّها لا تستحق على ورثة زوجها النفقة، نعم يصح انْ يُنَفق عليها من نصيبها في ميراث زوجها ثم يُستثنى مقدار ما اُنفق عليها في العدة حين القسمة.

والحكم بعدم استحقاقها مدة العدة للنفقة اجماعي ويؤيده أو يدُّل عليه معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: "سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ فقال (ع): لا، ينفق عليها من مالها"(1).

وفي رواية زرارة عن أبي عبدالله (ع) "في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال (ع): لا"(2).

والحمد لله رب العالمبن

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 ص523.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي - ج 21 ص 522.