دية الجنين بعد الأربعين


المسألة:

ما هو مقدار الدية الواجبة لإجهاض جنين في الأربعين أي كونه لا زال نطفة، وماهي قيمة الدينار الفقهي؟

الجواب:

ديته في الأربعين يوماً عشرون ديناراً.

ويدل على ذلك روايات عديدة منها معتبرة محمد بن مسلم قال: "سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال: عليه عشرون ديناراً"(1).

وورد في معتبرة ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: "قال أبوجعفر (ع): النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً .."(2).

وعليه فالواجب في اسقاط الجنين في الأربعين يوماً الأولى عشرون ديناراً، والدينار الشرعي يساوي 3.5 غرام تقريباً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة -للحر العاملي- ج29/314.

2- الكافي -للشيخ الكليني- ج6/13.