حكم من جامع زوجته وهما صائمان
المسألة:
ما حكم من جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان؟
الجواب:
إذا وقع الجماع بينهما عن علمٍ بحرمته ومفطريته وتعمدٍ واختيار بطل صومهما ولزمتهما الكفّارة بالإضافة إلى القضاء وكان على الحاكم الشرعي تعزيرهما، وهذا المقدار لا إشكال فيه ولا خلاف.
فقد ورد في صحيحة بريدة العجلي قال: سُئل أبو جعفر عن رجل شهد عليه شهود أنَّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسئل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا فإنَّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإنَّ على الإمام أن ينهكه ضربًا.
فإنّ ذيل الرواية ظاهر في لزوم تعزيره، غايته أنها لم تحدد مقدار التعزير وإنما أفادت أن على الإمام أن ينهكه ضربًا.
إذن لزوم التعزير لمطلق من أفطر في شهر رمضان متعمدًا ما لا إشكال فيه، هذا بالإضافة إلى الروايات التي دلّت على أن ارتكاب الكبائر موجبٌ للحد والكفارة.
نعم وقع الخلاف في تحديد مقدار التعزير لمن جامع زوجته في شهر رمضان فذهب المشهور إلى أنه يُعَّزر بخمسة وعشرين سوطًا وتُعزر زوجته بنفس المقدار إذا كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة عُزِّر زوجها بخمسين سوطًا.
واستدل لذلك برواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال (ع): "إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وأن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطًا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطًا وضربت خمسة وعشرين سوطًا".
هذه الرواية صريحة فيما ذهب إليه المشهور، وهي إن كانت ضعيفة السند إلا أن هذا الضعف منجبر بعمل المشهور، وبذلك تكون واجدة لشرائط الحجيّة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور