تلقيح الزوجة بمني أجنبي اشتباها
المسألة:
إذا أنجب طفل بعملية أطفال الأنابيب وأكتشف أنه تم اختلاط الأنساب من غير علم الزوجين؟ سواء كان من ناحية الحيوانات المنوية لرجل أو بويضات المرأة وما حكم الشرع في هذه الحالة؟ و إلى من ينسب الطفل؟
الجواب:
الولد في الفرض المذكور شرعي وهو بمثابة ابن الشبهة يكون ملحقاً بصاحب النطفة وتترتَّب عليه جميع أحكام النسب حتى الميراث.
فإذا افترضنا أن الطبيب استبدل نطفة الزوج بنطفة رجلٍ آخر اشتباهًا فإن الولد لا يكون ملحقًا بالزوج وإنما يكون ملحقًا بصاحب النطفة.
وأما لو افترضنا أن الاشتباه كان من جهة البويضة بمعنى أن الطبيب لقّح بويضة امرأة بنطفة غير زوجها اشتباهًا ثم وضع البويضة الملقَّحة في رحم زوجة صاحب النطفة فالزوجة وإن كانت هي التي حملت الجنين وتولَّد منها إلا أن البويضة كانت لغيرها، فلمن يُنسب الولد؟ هل ينسب لصاحبة البويضة أو للزوجة التي حملت الجنين وولدته بعد ذلك؟
الجواب هو أن الفقهاء اختلفوا في ذلك فذهب بعضهم إلى أن الولد ملحق بالمرأة التي حملته وولدته وذهب البعض الآخر إلى أن الولد ملحق بصاحبة البويضة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور