النظر لصور الأشعة للأجنبية


المسألة:

1- هل يجوز نظر الرجل إلى صورة الجنين بواسطة الصورة الفوتغرافية وهو في بطن الاجنبية؟

2- نظر الرجل الى صورة الأشعة المقطعية أو غير ذلك المأخوذة للمرأة الأجنبية المظهرة لعظامها فهل هذا جائز؟

أرجو أنْ يتمَّ الجواب بواسطة ذكر الادلَّة؟


الجواب:

يجوز النظر في كلا الفرضين ما لم تكن ثمة ريبةٌ أو تلذذٌ أو مفسدة، وذلك لأنَّ موضوع حرمة النظر هو المرأة الأجنبية وهو غير صادقٍ في كلا الفرضين، فإنَّ حرمة النظر إلى الأجنبية وإنْ كان ينحلُّ إلى جميع أعضائها إلا أنَّ الظاهر من أدلَّة الحرمة هو النظر إلى أعضائها بنحو المعاينة والمباشرة، والمنظور إليه بحسب الفرضين هو الصورة المنعكسة عن الأعضاء وليس هو الأعضاء نفسها.

 

نعم، قد يُتمسك بإلغاء خصوصيَّة النظر المباشري فيما لو كانت الصورة حاكية للمرأة الأجنبية بنحوٍ لا يرى العرف فرقاً بين النظر إليها بنحو المباشرة والنظر إليها بواسطة الصورة إلا أنَّ هذا التقريب لايجري على الفرضين المذكورين.

 

ولو تمَّ التنزُّل فلا يرقى الأمر إلى أكثر من الشكِّ في صدق عنوان النظر إلى الأجنبية على هذين الموردين، ومن الواضح أنَّه لا يصح التمسك بالعام لإحراز مدلوله أو موارده.

 

نعم، ثمة فرض يصدق معه النظر إلى المرأة الأجنبية وهو ما لو كان النظر لجسد المرأة عبر الجهاز أشبه شيء بالنظر إليها بواسطة المكبِّر.

 

كما لو كانت تقنية الجهاز حين النظر بواسطته إلى جسد المرأة مثلاً مقتضية إلى رؤية باطن المرأة وعظامها فإنَّ مثل هذا الفرض يصدق عليه أنَّه نظرٌ مباشري إلى المرأة الأجنبية.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور