وجوب إرشاد الجاهل هل هو فوري؟
المسألة:
1- هل وجوب إرشاد الجاهل فوري أو على التراخي؟
2- في فرض الشك أو الظن بجهل المكلف هل يجب الإرشاد أو الفحص -أي في صورة عدم الإطمئنان بالجهل وسواء حصل ظن أولا-؟
الجواب:
1- إرشاد الجاهل في موارد وجوبه يختلف من حيث لزوم فوريته وعدمها بإختلاف الموارد، فكل موردٍ يفوت موضوعه بعدم المبادرة إلى فعله يكون إرشاد الجاهل إلى حكمه واجباً فوراً وإلا فلا مقتضي للفورية.
فمثلاً لو كان المكلف يجهل بأن ما يُصوِّب نحوه السهم هو إنسان محقون الدم وكان عدم إرشاده لذلك مفضياً إلى قتل هذا الإنسان فحينئذٍ يتعيَّن إرشاده فوراً.
وكذلك لو كان التعليم للمسائل الإبتلائية واجباً على العالم وكان عدم المبادرة إلى بيانها مفضياً لوقوع الجاهل في المخالفة الشرعية كما لو كان وقت التكليف مضيَّقاً وتأخير بيان شرائط صحته يترتب عليه إيقاع المكلَّف له فاقداً للشرائط فحينئذٍ لو كان التعليم واجباً فإنه يكون فورياً.
2- موضوع وجوب الإرشاد هو الجاهل فلابد من إحراز وجوده وإلا كان التكليف بإرشاده مشكوكاً وهو مورد لأصالة البراءة، فالشك في وجود الجاهل يُساوق الشك في التكليف بوجوب إرشاده وهو مجرى لأصالة البراءة.
وهكذا هو الحال في فرض الظن بجهل المكلف فإنه يساوق عدم الإحراز لوجود الجاهل والذي هو موضوع وجوب الإرشاد.
وهل يجب الفحص للتثبُّت من جهل المكلَّف أو عدم جهله، فالجواب أنَّه لا يجب الفحص نظراً لكون الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية بل يصح إجراء البراءة عنها ابتداءً.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور