صرف أعيان مأتم لآخر


المسألة:

ذكرتم في سؤال سابق عدم جواز صرف أموال أي مأتم لمأتم آخر .. حيث أن أموال كل مأتم خاصة به .. بناءً على ذلك: هل استخدام أغراض وأجهزة مأتم في مأتم آخر برضى الإدارة القائمة على المأتم الأول جائز؟

 

أو بمعنى آخر: هل تجوز استعارة الحاجيات من أحد المآتم لمأتم آخر أو لإحدى اللجان وذلك بعد أخذ إذن إدارة المأتم المالك للحاجيات التي يراد استعارتها؟


الجواب:

لا يجوز ذلك إلا أن يستغني عنها المأتم فتُصرف لمأتم آخر نعم لو أُعدَّت هذه الأعيان للأجرة يمكن تأجيرها على مأتمٍ آخر ثم تصرف الأجرة للمأتم الذي يملك تلك الأعيان.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور