القيمة بدل الإطعام في الكفارة


المسألة:

من المعروف أن من يتعمد الإفطار في نهار شهر رمضان سواء بالأكل والشرب أو غيرهما من المفطرات، يجب عليه القضاء والكفارة. لدي بعض الأسئلة في كفارة الإفطار في رمضان وهي كالتالي:

1- إذا كان مخير وقام بإختيار إطعام 60 مسكين فكيف سيكون الإطعام؟ هل يجب عليه حصر 60 مسكين وإعطائهم الطعام باليد؟ وما مقدار الطعام؟ أم هل يستطيع إخراج المال بقدر هذا الإطعام؟

2- إذا كان يستطيع إخراج المال فكم مقدار هذا المال (بالعملة المحلية)؟ وإلى أين يقوم بتسليمه؟ وهل يستطيع إخراجه صدقة؟ أو يضعه في صناديق الصدقات والتبرعات؟ وهل يجب في الستين مسكين أن يكونوا من أبناء بلده؟ أم يستطيع إخراجها لأناس من الخارج؟

الجواب:

1- يمكنه إعطاء قيمة الإطعام لأحد الوكلاء ليُطعم به المساكين.

2- الواجب هو الإطعام ولا يجزي دفع القيمة، نعم يصح له تسليم قيمة الإطعام لأحد الوكلاء ليقوم هو بالوكالة عنه بالإطعام.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور