العمر الذي لا يصح معه تقبيل الصبيَّة


المسألة:

من أي عمر للبنت بحيث لا يجوز تقبيلها او لمسها؟

الجواب:

الأحوط ترك التقبيل للصبيَّة من غير المحارم عندما يكون عمرُها ستَّ سنين، فقد ورد عن ابي عبد الله (ع) في رواية أبي أحمد الكاهلي قال: سألته عن جاريةٍ ليست بيني وبينها محرم تغشاني، فأحملُها وأقبِّلها، فقال (ع): "إذا أتى عليها ستُّ سنين فلا تضعها في حجرك".

وورد في خبر زرارة عن أبي عتبد الله (ع): "إذا بلغت الجارية الحرة ستَّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبِّلها".

وورد في مرفوع زكريا المؤمن: قال: قال ابو عبد الله (ع): "إذا بلغت الجارية ستَّ سنين فلا يقِّبلُها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين".

وبناءً على ذلك يجوز للمكلَّف تقبيل الصبية التي لم تبلغ ست سنين ولكنَّ الجواز مشروط بكون التقبيل عن غير ريبة أو شهوة فإن التقبيل لو كان عن ريبة أو شهوة فإنه يكون محرماً باجماع الفقهاء.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور