معنى الكثرة بالقياس الى المتعارف


المسألة:

ذكرتم في كتابكم القواعد الفقهية -ج1 ص52- حل السيد الخوئي لمشكلة التهافت في معتبرة زرارة وأبي بصير -التي ذكرتموها في صفحة 48- بين الصدر والذيل فإذا لاحظنا ما خلصتم إليه في مبحث الضابط في كثرة الشك، حيث انتهيتم إلى تأييد ما ذهب إليه المشهور، من أن الضابط هو العرف وأن معتبرة محمد بن أبي حمزة لم تكن في مقام تحديد الضابط الحصري، فيمكن أن نشكل على السيد الخوئي بأن ما ذكره من حل للتعارض لا وجه له، حيث فرق بين الصدر والذيل في معتبرة زرارة وأبي بصير بأن الصدر ناظر إلى الكثرة العرفية، والذيل ناظر إلى الكثرة الاصطلاحية، فما ذكره قدس سره لا يتم إلا على القول بالاحتمال الثاني الذي ذكرتموه في تحديد ضابط كثير الشك، فماذا تقولون أستاذنا الحبيب؟


الجواب:

ما أفاده السيد الخوئي في مقام المعالجة لما يظهر بدواً من التهافت بين صدر وذيل معتبرة زرارة هو أنّ موضوع لزوم الاعتناء بالشك المستفاد من الصدر هو الكثرة بالقياس إلى المتعارف بين الأسوياء من الناس وأما موضوع عدم الإعتناء فهو الكثرة المصطلحة، ولم يكن السيد الخوئي في مقام تحديد ضابط الكثرة المصطلحة، وحينما بلغ في بحثه إلى بيان ما هو ضابط الكثرة المصطلحة والمصحِّحة لعدم الاعتناء ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من أنَّ الضابط هو العرف.

 

وليس بين ما ذهب إليه في بيان الضابط وبين معالجته لمعتبرة زرارة أيُّ تهافت، وذلك لأنه لم يستظهر من صدر المعتبرة أنَّ موضوع الاعتناء بالشك هو الكثرة العرفية بل أفاد أنَّ موضوع لزوم الاعتناء هو الكثرة بالقياس إلى ما هو المتعارف بين الأسوياء من الناس فالأسوياء من الناس لا يشكون مثلاً في كلِّ يومٍ مرة أو مرتين فلو اتفق لأحدٍ من الناس أن يشك في كل يوم مرةً أو مرتين فهو ممن يشك كثيراً بالقياس إلى المتعارف من الناس ولكنَّ هذه الكثرة ليست هي الكثرة المصحِّحة لعدم الاعتناء والتي عبَّر عنها بالكثرة المصطلحة والتي أرجأ بيان ضابطها إلى محلِّه.

 

والمتحصَّل أن موضوع لزوم الاعتناء في صدر الرواية بحسب ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله هو الكثرة بالقياس إلى المتعارف بين الناس والتي لا تصل إلى مرتبة الكثرة المصطلحة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور