هل الربيثا هو الربيان


المسألة:

ذكرتم حول موضوع الربيثا وأنه من السمك أولا، أن هناك رواية ضعيفة السند تدل على أن الربيثا من جنس السمك، وقد لاحظت على الجواب بعد مراجعة الرواية، أن الرواية ظاهرة في أن جواب الإمام (عليه السلام) كان ناظرا إلى الإربيان لا إلى الربيثا.


الجواب:

الرواية هي مرسلة محمد بن جمهور عن رجل عن أبي عبدالله (ع): أنه سأله عن الأربيان وقال: هذا يتخذ منه شيء يقال له: الربيثا، فقال: قل فإنه من جنس السمك ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها"(1).

 

وقد وردت الرواية في محاسن البرقي بأوسع مما هو مذكور في الوسائل عن محمد بن جمهور بإسناد له قال: حمل رجل من أهل البصرة الأربيان إلى أبي عبدالله (ع) وقال له: أن هذا يتخذ منه عندنا شيء يقال له "الربيثا" يستطاب أكله ويوكل رطباً ويابساً وطبيخاً وأن أصحابنا يختلفون فيه، فمنهم من يقول: إن أكله لا يجوز، ومنهم من يأكله فقال لي: كله فإنه جنس من السمك ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها"(2).

 

والظاهر من الرواية هو أنَّ الربيثا هو الإربيان أو شيء يُتخذ منه، وليس في المعاجم اللغوية ما ينفي ذلك، فمن تصدَّى لبيان معنى الربيثا قال إنها ضرب من السمك أو من حيوان البحر ولم يُشخِّص لنا هيئته أو صنفه، ولعل ما يؤيد أنَّ الربيثا هو عينه الإربيان هو ما ورد في كتاب الأغذية والأدوية للاسرائيلي المتوفي سنة 320 قال: "القول في الأربيان ويُسمَّى الربيثا" وأهل مصر يُسمونه القريدس .."(3) ولا زال اسم القريدس يطلق على الإربيان أو يُطلق على صنف منه.

 

وأما ما يظهر من كلمات الفقهاء من أنّ الأربيان مغاير للربيثا فمنشأه أن العنوانين قد وردا في الروايات، فالفقهاء قد بيَّنوا حكم العنوانين إلا أن ذلك لا يُعبٍّر عن تشخيصهم لأكثر من أن الربيثا من حيوان البحر أما إنهم عارفون بهيئتها وصنفها فذلك غير ظاهرٍ من كلماتهم.

 

ولذلك لا يعد ذكرهم للعنوانين -وإنَّ كلاً منهما مباح الأكل- دليلاً على نفي الاتحاد بينهما.

 

وكيف كان فالرواية ظاهرة في اتحاد الأربيان مع الربيثا وأنهما شيء واحد، وهذا ما استظهره العلامة المجلسي في البحار قال: "ويظهر من خبرٍ سيأتي أنهما واحد ولم يُذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان .."(4).

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 24 ص 142.

2- المحاسن -أحمد بن محمد بن خالد البرقي- ج 2 ص 479.

3- كتاب الأغذية والأدوية للاسرائيلي / 597.

4- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 62 ص 191.