دخل حجر إسماعيل أثناء الطواف


المسألة:

نعرف أن من شرائط صحة الطواف أن يكون الطواف خارج حجر اسماعيل فما هو الحكم في المسائل التالية:

1- لو فرضنا ان الحاج اضطر لقطع طوافه ودخول الحجر وذلك لشعوره بالتعب الشديد الذي يمنعه من مواصلة الطواف وعدم القدرة على الخروج لشدة الزحام، أو لنفرض أن يكون معه شخص قد اصيب بالإغماء مثلا وكان الحجر هو اقرب مكان يأخذه اليه وذلك لتجنيبه السقوط في الزحام الشديد؟

2- ما حكم طواف هذا الشخص إن كان جاهلا بالموضوع؟

3- ما حكم طوافه إن كان عارفا بالحكم ولكنه اضطر لذلك؟

الجواب:

1- في كلا الفرضين يبطل الشوط الذي دخل فيه إلى حجر إسماعيل (ع) أي سواءً كان هو المضطر للدخول أو كان مصطحباً للمضطر فإنَّه في كلا الفرضين يلزم من قطع الشوط والدخول في حجر إسماعيل إعادة الشوط وليس إعادة تمام الطواف.

2- لا فرق في لزوم إعادة الشوط بين العلم والجهل والالتفات والغفلة.

3- اتضح الجواب من السؤال الأول.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور