هبة المال للمأتم


المسألة:

رجل يملك مبلغ من المال، يريد أن يوقفه أو يهبه إلى المأتم فما هي الطريقة الشرعية لذلك؟ بشرط أن يصرف منه ما يحتاج إليه ما دام حيا والباقي يؤول كله إلى المأتم وليس الورثة مع العلم أنه غير متزوج وقد اوقف بيته إلى المأتم قبل سنه ويريد ان يفعل كذلك بالنسبة للأموال.

الجواب:

يصح له أن يهب أمواله إلى المأتم في حياته وليس له الرجوع لأن العمل قربي ولا بد من اقباضه للمتولِّي الشرعي، إذ مع عدم الاقباض لا ينتقل المال إلى ملك المأتم، وعليه لو مات قبل الاقباض تكون الأموال للورثة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور