علاج التعارض في حكم الغراب


المسألة:

ذكر بعض الفقهاء أنه لا وجه للتفصيل في حكم الغراب، فإما أن نقول بالحرمة مطلقا لجميع أقسام الغراب أو الحلية مطلقا، وذلك لأنه لا يوجد تفصيل في الروايات، أقول: يمكن أن يقال أن وجه التفصيل هو القول بتعارض الروايات تعارضاً مستقراً كما لا يبعد، وبعد التعارض يحصل تساقط فلابد من الرجوع إلى العمومات، ولا يمكن في المقام الرجوع إلى أصالة الحل وذلك لوجود دليل عام حاكم عليها وهو حرمة السباع، وبما أن بعض أنواع الغربان من السباع ومما له مخلب يفترس به فلابد من القول بحرمته، نعم بعض أنواع الغربان مثل الزاغ لا يحرم لعدم انطبقا عنوان محرم عليه، فيكون هذا هو الوجه في التفصيل، فماذا تقولون؟


الجواب:

الظاهر انه لا تصل النوبة الى الرجوع للعمومات الفوقانية وذلك لانَّ التعارض بين ما يدلُّ على الحلية وما يدلُّ على الحرمة من الروايات وان كان تعارضاً مستقراً الا انَّ الترجيح يكون لما دَّل على الحرمة مطلقاً وذلك للمرِّجح الجهتي وهو أن روايات الحل موافقة لفتوى العامة فيحمل صدورها على التقية.

 

نعم لو تساقطت الروايات بالتعارض لأمكن البناء على حرمة الغراب الذي يأكل الجيف ويفترس الطيور وغيرها نظراً لكونه من سباع الطير.

 

راجع ما ذكرناه "حكم أكل الغراب بنظر الامامية".

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور