مات ولم يُعلم ان عليه فوائت أو شك في مقدارها


المسألة:

شخص توفى ولدينا شك بأنه عليه بعض الصلوات ولا أعرف عددها، فما هو الواجب الشرعي؟ وهل يجوز دفع مبلغ من المال لشخص يقوم بالصلاة نيابة عن المتوفي؟


الجواب:

مع الشك انَّ عليه صلوات أو ليس عليه صلوات فائتة لا يجب القضاء عنه، أما مع العلم بأنَّ عليه صلوات فائتة ولكن لايعلم الورثة بمقدارها ففي مثل هذا الفرض يُبنى على المقدار المُتيقن، فلو شُكَّ انَّ عليه مقدار شهرٍ أو شهرين فالواحب على الولد الاكبر هو قضاء مقدار شهرٍ واحد وهكذا كلما شُّك بين الاقل والاكثر يُبنى على الأقل.

 

والقضاء واجب على الولد الاكبر للميِّت اما بنفسه أو يستأجر من يصلّي عنه.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور