حكم المال المُلتقط


المسألة:

ما هو حكم اللقطة؟ وما مقدارها؟ ولو فرض أن شخصاً عثر على مصوغات ذهبية، وأعلن عنها لمدة سنة ولم يأت صاحبها للمطالبة بها، فهل له أن يثمنِّها ويبيعها على نفسه، ثم يدفع قيمتها صدقات؟

الجواب:

اذا وجد المكلف مالاً نقدياً أو عينياً ضائعاً ولايد لأحدٍ عليه ولم يعرف له مالك فإنْ أخده وكانت قيمته دون قيمة الدرهم جازله تملك المال ابتداءً ولا يجب عليه تعريفه ولا الفحص عن مالكه، فإذا اتفق العثور على مالكه وكان عين المال لازال في يده وجب عليه ردُّه الى المالك، وانْ تلف لم يجب عليه الضمان، وأما اذا كانت قيمة المال المُلتقَط تزيد على قيمة الدرهم وجب على الملتقِط تعريف المال والفحص عن مالكه سنةً كاملة، فإنْ لم يعثر على مالكه بعد التعريف فهو مخيَّر بين تملُّك المال المُلتقَط مع ضمانه لو ظهر المالك أو التصدق به مع ضمانه لو ظهر المالك أوانْ يُبقيه أمانةً عنده الى ان يجد صاحبه، فإنْ تلف المال في هذا الفرض من غير تقريط لم يجب عليه الضمان.

هذا لو كان للمال المُلتقَط علامة يمكن التعريف بها كما لو كان المال في حقيبةٍ مخصوصة أو كان المال من قبيل الشاة التي لاتخلو من علامة تشخِّصها، وأما اذا كان المال المُلتقَط مما لا علامة له كما لو وجد مالاً نقدياً ولم يكن في محفطةٍ مثلاً أو وجد شيئاً من المصوغات التى لها ما يشابهها كثيراً ففي مثل هذا الفرض لايجب التعريف بها والاحوط في مثل هذا الفرض هو التصدُّق بالمال المُلتقَط.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور