الفحص عند الجهل بوجود الإنفحة
المسألة:
بالنسبة إلى الأجبان المشتملة على الأنفحة الحيوانية إذا كانت من الدول الغير إسلامية السيد السيستاني يستشكل في أكلها، ولكن إذا طلبنا من المطاعم الجبن ولا نعلم هل فيها أنفحة أم لا؟
هل يجوز أكلها بدون سؤال؟
وإذا كانت فيها أنفحة ووضعت في الدهن، هل يتنجس الدهن؟
الجواب:
مع الجهل باشتمال الجبن على الانفحة الحيوانية أو عدم أشتماله عليها يجوز تناوله ولا يجب الفحص والسؤال، وكذلك لو علم باشتماله على الانفحة ولم يعلم بأنه مجلوب من بلدٍ مسلم أو كافر فإنه لا بأس في تناوله ولا يجب الفحص والسؤال نظراً لكون الحرمة ناشئة عن تنجُّس الانفحة وليس عن حرمة الانفحة، إذ لا ريب في انَّها من مستثنيات الميتة، وحيث انَّ مفروض المسأله هو الجهل بكونها من بلدٍ أو مسلمٍ أو كافر فالاصل الطهارة ويترتب على ذلك اباحة الأكل.
أما في فرض العلم باشتمال الجبن على الانفحة وكونه مجلوباً من بلدٍ كافر والاطمئنان بعدم تذكية الحيوان فذلك يقتضي تنجُّس الدهن إذا وضُع فيه الجبن، وفي غير هذا الفرض أي لو وقع الشك في تذكية الحيوان او عدم تذكيته فإن الدهن يكون محكوماً بالطهارة والحلية وكذلك الجبن.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور